الشيخ المنتظري

213

الأحكام الشرعية

من رأس . مسألة 1212 : إذا شك في فعل من أفعال النافلة ، سواء كان ركنا أو غير ركن ، ولم يتجاوز محله ، يجب أن يأتي به . وإن تجاوز محله ، فلا يعتن بشكه . مسألة 1213 : إذا ظن في الصلاة المستحبة الثنائية أنه صلى ثلاث ركعات أو أكثر ، أو ظن أنه صلى ركعتين أو أقل ، فعليه أن يعمل بظنه . فلو ظن مثلا أنه صلى ركعة واحدة فالأحوط أن يأتي بالركعة الثانية . مسألة 1214 : إذا فعل في النافلة ما يوجب سجدتي السهو أن نسي سجدة أو تشهدا فيها ، فلا يجب أن يأتي بعدها بسجدتي السهو أو يقضي السجود أو التشهد المنسيين ، ولكن يجوز له الإتيان به بقصد رجاء المطلوبية . مسألة 1215 : إذا شك في أنه صلى الصلاة المستحبة أم لا ، فإن لم يكن لها وقت معين مثل صلاة جعفر الطيار ، يبني على أنه لم يصلها . وكذلك إن كان لها وقت معين كالنافلة اليومية لو شك قبل مضي وقتها . أما لو شك بعد مضي وقتها ، أنه صلاها فلا يعتن بشكه . الشكوك الصحيحة مسألة 1216 : إذا شك في عدد ركعات الصلاة الرباعية في الصور التسع الآتية ، فيجب عليه فورا أن يفكر ، فإن حصل له اليقين أو الظن بأحد أطراف الشك ، يجب أن يعمل بهذا الطرف ويتم صلاته بحسبه . وإلا فيعمل بالأحكام الآتية . والصور التسع هي : الأولى : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة ، ويتم صلاته ، ثم يأتي بعد الصلاة بركعة صلاة الاحتياط من قيام على الأحوط وجوبا بالنحو الذي سيأتي . الثانية : إذا شك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنه صلى ركعتين أو أربعا ، يبني